اخبار قطر

قطر : الامير تميم يصدر مرسوم اميري بتعديل بعض احكام قانون العمل

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم الاربعاء القانون رقم 1 للعام 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 .
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون الذي نشر موقع الشرق القطرية :

قانون رقم (1) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

مادة (1)
يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (14) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:
“يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه”.

مادة (2)
يُستبدل بنصي المادتين (1/ البنود 1، 2، 3، 21)، (66) من قانون العمل المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (1/ البنود 1، 2، 3، 21):
“1 – الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
2 – الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
3 – الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
21 – الجهة الطبية المختصة: الجهة التي يحددها المجلس الأعلى للصحة”.

مادة (66):
“تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية.
وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.
ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر وفقاً لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك.
ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار من الوزير”.

مادة (3)
تُضاف مادة برقم (145 مكرراً) إلى قانون العمل المشار إليه، نصها التالي:
مادة (45 مكرراً):
“يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المادة (66) من هذا القانون”.

مادة (4)
على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 29/4/1436هـ
الموافق: 18/2/2015م

قد يعجبك أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى